لكبر سنه.. إلغاء عقوبة القـتل عن مروّج مخدرات بجدة والاكتفاء بسجنه وتغريمه



ذكرت مصادر أن المحكمة الجزائية بجدة قررت عدم تنفيذ عقوبة الـقتل بحق مروّج مخدرات ، مكتفية بحبسه 7 سنوات وتغريمه 100 ألف ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه ؛ وذلك مراعاة لكبر سنه.

وأوضحت المصادر وفقاً لـ”عكاظ”، أن الحكم اكتسب القطعية بعد تأييده من قبل محكمة الاستئناف، مبينة أن المدعي العام طالب بإنزال عقوبة القـتل على المتهم لوجود سوابق عليه ، لكن المحكمة بررت نزولها عن عقوبة القـتل لكبر سن المتهم الذي تجاوز الستين من عمره وقلة الكمية المروجه البالغة أربع حبات من حبوب الأمفيتامين المؤثرة عقليا.

وتضمن الحكم مصادرة جهاز الجوال المستخدم في الجريمة وإيداع قيمته في حساب مكافحة المخدرات لدى مؤسسة النقد وإلغاء شريحة الجوال المستخدمة في الجريمة.

وطبقا لصك الحكم فإن مسنا عليه سابقة ترويج مخدرات ضبط للمرة الثانية وفق كمين من مكافحة المخدرات وأدين بترويج حبوب مخدرة، وأقر أمام المحكمة بما نسب إليه، وبعد عدة جلسات خلصت المحكمة إلى أن من الأسباب التي تدعو إلى النزول عن عقوبة القتل وعقوبة السجن قلة الكمية ولما ظهر من حال المتهم من الندم ولكبر سنه.

الفرق بين المهرب والمروج والمتعاطي أوضحت المحامية غفران عاشور والمحامية نشوى المشهراوي لـ«عكاظ» أن هناك فرقا في العقوبات بين المهرب والمروج والمتعاطي وفق نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، حيث قرر النظام على المهرب أشد العقوبات، وهي القتل تعزيرا طبقا لنص الماده 37 من نظام المخدرات، ويلحق بالمهرب الشخص الذي يستورد المخدرات من الخارج، وكذلك الشخص الذي يتلقى المخدرات من الخارج فيوزعها على المروجين.

وأضافتا: فيما يتعلق بالمروج فإن النظام يفرق بين من يروج المخدرات للمرة الأولى وبين العائد بعد سابقة الحكم عليه بالإدانة؛ ففي الحال الأولى تتراوح عقوبة المروج من سنتين إلى خمس عشرة سنة، حسب ما يقتضيه النظر القضائي، وفي حال العودة إلى الترويج وتكرار الجريمة تشدد العقوبة، لتصل إلى القتل طبقا للنظام، أما المتعاطي فيعاقب بالحبس من ستة شهور إلى سنتين طبقا لنص المادة 41 من نظام المخدرات، ويعزر بنظر الحاكم الشرعي، ويبعد عن البلاد إذا كان أجنبياً، ولا تقام الدعوى ضد من يتقدم من تلقاء نفسه للعلاج، ويوجه للعلاج، وأكدتا على أن ثمة معاملة خاصة للطلاب المتهمين في قضايا المخدرات؛ حيث استثنى النظام الطلبة من تطبيق العقوبات المنصوص عليها طبقا لنص الماده 42 من نظام المخدرات، واكتفى بتأديبهم التأديب المناسب، ومراقبتهم بعد ذلك للتأكد من صلاحهم، وأخذ التعهد على أولياء الأمور بحسن تربيتهم، ويشترط فيمن يستفيدون من هذا الاستثناء ألا يزيد عمر الطالب على عشرين عاما وأن يكون متفرغاً للدراسة.

وألا يكون الطالب مروجاً للمخدرات أو مهرباً لها وأن تكون جريمته تعاطي الحبوب المخدرة فقط وألا يكون له سوابق في تهريب المخدرات أو ترويجها أو تعاطي الحبوب أو أي سوابق في جرائم أخلاقية وألا تكون تهمته مقترنة بجريمة أخرى أو حادث مروري.


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


مواضيع ذات صلة بـ لكبر سنه.. إلغاء عقوبة القـتل عن مروّج مخدرات بجدة والاكتفاء بسجنه وتغريمه

جميع الحقوق محفوظة صحيفة الراية الإلكترونية ©

تصميم وبرمجة شركة الفنون لحلول الويب